منتدى الفـارس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اسلاميات دردشه افلام برامج الالعاب الرياضة وكرة القدم مصارعة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الصوم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
magdy
عضو ذهبى
عضو ذهبى
avatar


ذكر تاريخ التسجيل : 21/10/2007

الصوم Empty
مُساهمةموضوع: الصوم   الصوم Emptyالأحد 28 أكتوبر 2007, 2:47 am

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله



اما بعد ، فان صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص منها ما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ، قال الله تعالى : " كل حسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف إلا الصيام فانه لي وانا أجزي به " .



فـُرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة وقد صام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسع سنوات توفي بعدها .



وصيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالضرورة ، فمن جحد فرضيته فهو كافر إلا ان يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء ، أما من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي وهو يعتقد وجوبه عليه فلا يكفر بل يكون عاصيا وعليه قضاء الايام التي أفطر فيها.

والصيام لغة الإمساك وشرعا الإمساك عن المفطـّرات من أكل وشرب وغيرهما من الفجر حتى المغرب مع النية المبيتة بالقلب.



والأصل في وجوب صيام رمضان قبل الإجماع آية :{ كتب عليكم الصيام} وقوله صلّى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان " رواه البخاري ومسلم .



ويجب مراقبة هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان لانه يجب صيامه بأحد أمرين :





1- إكمال شعبان ثلاثين يوما .

2- رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان .

لقوله صلّى الله عليه وسلّم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم .

فمن رأى هلال رمضان صام ومن لم يره وأخبره مسلم ثقة عدل حرّ غير كاذب وجب عليه الصيام ، فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أخبرت النبيّ صلّى الله عليه وسلم اني رايت الهلال فصام وأمر الناس بالصوم ". صححه ابن حبان.



ويجوز لمن أخبره صبيّ أو فاسق أو إمرأة أو عبد برؤية الهلال الصوم ان وثق به ، والا أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما . فإذا أثبت القاضي الصوم وجب الصيام على أهل بلد الإثبات وسائر أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية بإتحاد المطالع اي الشروق والغروب لا من خالف مَطلَعُهُمْ مطلعَها وذلك عند الشافعي . أما عند أبي حنيفة فيجب الصيام على أهل كل بلد علموا ثبوت الصيام في بلد ما مهما بعدت تلك البلاد عن البلد الذي ثبتت فيه الرؤية فيجب عنده على أهل المغرب الأقصى إذا علموا بثبوت الصيام في المشرق وكذلك العكس .





فرائض الصيام



وفرائضه إثنان : النية والإمساك عن المفطرات .



1- النية: ومحلها القلب فلا يشترط النطق بها باللسان ويجب تبييتها اي ايقاعها ليلا قبل الفجر لكل يوم من رمضان بالقلب ولو قضاء، فإذا غربت الشمس على الصائم فنوى قبل ان يتعاطى مفطرا صوم اليوم التالي عن رمضان ثم لم يـُعـِد هذه النية بعد الأكل كفته . ويجب أيضا تعيين الصوم في النية كتعيين انه من رمضان أو انه عن نذر أو انه عن كفارة وان لم يبين سببها . ثم انه يجب ان ينوي لكل يوم فلا يكفي ان ينوي أول الشهر عن الشهر كله عند الشافعي.



قال العلماء :" كمال النية في رمضان :" نويت صوم غدٍ عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا وإحتسابا لله تعالى " . والإحتساب طلب الأجر . وقال بعضٌ يكفي ان ينوي في ليلة الأول منه عن جميع أيام رمضان فيقول بقلبه:" نويت صيام ثلاثين يوما عن شهر رمضان هذه السنة" .



وعلى الحائض والنفساء إذا انقطع الدم ليلة الصيام ان تنوي صيام اليوم التالي من رمضان وان لم تغتسل ، ولا يضر الأكل والنوم والجماع بعد النية وقبل طلوع الفجر . ومن نام ليلا ولم ينو الصيام حتى استيقظ بعد الفجر وجب عليه الإمساك عن المفطرات وعليه قضاء هذا اليوم ، أما صوم النفل فلا يشترط في نيته التبييت فلو استيقظ بعد الفجر ولم يأكل شيئا ولم يشرب ونوى صيام هذا اليوم قبل الزوال تطوعا لله تعالى صح صيامه.



2- الإمساك عن المفطرات: يجب الإمساك عن :



أ- الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولو صغير إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم والانف ( ولو كان ذلك أجزاء صغيرة كدخان السيجارة) والقبل والدبر من الفجر إلى المغرب .

ومن أكل أو شرب ناسيا ولو كثيرا لم يفطر ولو في صيام النفل ففي الحديث الصحيح:

" من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري.



ب- والاستقاءة أي إخراج القيء بالإصبع ونحوه وان لم يرجع منه شيء الى الجوف وأما من غلبه القيء ولم يبلع منه شيئا فلا يفطر ولكن يطهر فمه قبل ان يبلع ريقه ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" من ذرعه القيء (أي غلبه) وهو صائم فليس عليه قضاء ومن إستقاء فليقض" رواه الحاكم والأربعة .



ج- والجماع وإخراج المني بالإستمناء أو المباشرة فانه مفطر أما خروجه بالنظر ولو كان محرما وبالفكر فهو غير مفطر.



ولما كان وقت الصيام من الفجر حتى المغرب وجب معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام ، فان المؤذنين اليوم يغلب عليهم الجهل بمواقيت الصلاة فلا يعتمد على الاسطوانة التي يديرونها وقت الفجر والمغرب .



والفجر : هو البياض المعترض بالأفق الشرقي ويوجد في أوله حمرة خفيفة مختلطة ببياضه ، ثم بعد حوالي النصف ساعة تشتد هذه الحمرة فهذا البياض هو الفجر فالنية بجب إيقاعها قبل ظهور هذا البياض.

والغروب : هو مغيب قرص الشمس كله .



فمن أكل بعد الفجر معتقدا ان الفجر لم يطلع فسد صومه ولزمه القضاء وعليه الإمساك عن المفطرات باقي النهار، فان كان اجتهد فأكل ثم تبين له انه دخل الفجر لم يأثم كان اعتمد على صياح الديك المجرّب وكذا لو أكل قبيل مغيب قرص الشمس معتقدا انه غربت الشمس ثم تبين له خلاف ذلك فسد صومه ولزمه قضاء هذا اليوم. أما الذي يأكل بدون عذر قبيل الغروب فقد أثم، قال الله تعالى:{ ثم أتموا الصيام إلى الليل }[ سورة البقرة (187)] . وغروب الشمس علامة على دخول الليل . وكذلك يجب على المسلم الثبوت في الأسلام على الدوام في رمضان وغيره. فيجب عليه تجنب الوقوع في الكفر بانواعه الثلاثة:



1- الكفر القولي : كالذي يسبّ الله أو القرءان أو الإسلام .

2- الكفر الاعتقادي : كاعتقاد ان الله جسم أو ضوء أو روح .

3- الكفر الفعلي: كرمي المصحف في القاذورات أو السجود لصنم .



لان استمرار إيمان الصائم شرط لصحة صيامه فالكفر مبطل للصيام. فمن وقع في شيء منها وهو صائم فسد صومه وعليه العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين ، والإمساك بقية النهار ثم قضاء هذا اليوم بعد رمضان ويوم العيد فورا .



شرائط وجوب الصيام



والصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام ، فلا يصح من الكافر الأصلي ولا المرتد ولا يصح من حائض ولا نفساء ، ولو صامتا حال وجود الدم فعليهما إثم وعليهما القضاء .

ولا يجب على الصبي ، ولكن يجب على وليه ان يأمره به ان أكمل سبع سنين وان يضربه على تركه إذا بلغ عشر سنين وتركه وهو يطيقه ولا يجب عليه القضاء ان أفطر.



وكذلك لا يجب على المجنون ولا قضاء عليه ، ولا على المريض الذي يضره الصوم ولا المسافر سفرا طويلا وعليهما القضاء .



ولو صام المريض والمسافر صحّ منهما ، وإذا ضرّهما حرم عليهما .



والمسافر الذي يريد الإفطار في اليوم الأول من سفره عليه ان يخرج من بلده قبل طلوع الفجر . ولا يجب على العجوز الفاني مخافة التلف والموت .



مفسدات الصيام



والذي يبطل الصيام أشياء هي:



الأكل ولو قدر سمسة أو أقل عمدا غير مكره عالما بالتحريم ، والشرب ولو قطرة ماء أو دواء .

ملاحظة : لا يضر غبار الطريق أو غربلة دقيق لعسر التحرز عنه ، ولا يضر تذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه أيضا .



ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء الى جوفه أفطر .وإذا أخرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفة ثم ردّه وبلعه أفطر . أما ما دام متصلا باللسان فلا يفطر ان بلعه . وإذا جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا أي غير متغير لم يضر ، أما ابتلاع البلغم ففيه تفصيل :

- فان كان البلغم بـُلِع من ظاهر الفم فانه يفطّر .



- وان كان مما تحت مخرج الحاء فلا يفطّر . والبلغم لا يفطّر عند الامام أبي حنيفة ولو بلعه بعد وصوله إلى اللسان .



أما إذا بلع ريقه المتغير بدخان السيجارة التي شربها قبل الفجر أو غيرها أفطر .

وإذا غلبه القيء ثم انقطع ثم بلع ريقه قبل ان يطهر فمه فسد صيامه لان هذا الريق تنجس بالقيء الذي وصل إلى الفم .



أما الدخان الذي يصل إلى جوف الصائم من شارب السيجارة الذي يجالسه في السيارة مثلا فانه غير مفطر ، وكذلك دخان البخور وشمّ العطور بخلاف الدخان لمن يشربها لانه تنفضل عنه ذرات صغيرة تصل إلى جوفه .



والحقنة في القبل والدبر مفطرة ، وكذلك القطرة في الانف والأذن إذا وصل الدواء إلى الجوف ، وعلى قول القطرة في الأذن لا تفطّر .

وأما القطرة في العين فهي غير مفطرة ، وكذلك الإبرة في الجلد والشريان .



ومن أغمي عليه في نهار الصيام وأفاق ولم يستغرق كل اليوم فلا يُفطر . أما إذا استغرق الإغماء كل اليوم من الفجر حتى الغروب لم يصح صيامه . أما إذا طرأ جنون ولو للحظة أفطر .

وكذا إذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب أفطرت .





أما الصائم النائم إذا احتلم فلا يفطر بخلاف خروج المني منه بالاستمناء أو مع المباشرة عمدا لا ناسيا .





ويفسد صيام من جامع في نهار رمضان عامدا ذاكرا للصوم مختارا ولو لم ينزل المني. أما من جامع ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه .



ومن استيقظ جنبا من جماع أو غيره فانه يصوم نهاره ويغتسل للصلاة ، فعن عائشة رضي الله عنها :" كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" رواه البخاري.



ومن مفسدات الصيام :





الوقوع في الكفر عمدا أي بغير سبق لسان، ولو كان الشخص مازحا أو غاضبا باختياره ذاكرا للصوم أو غير ذاكر لانه لا تصح العبادة من كافر.


وأما تقبيل الزوجة المحرك للشهوة فانه حرام لكنه لا يفطّر إذا لم ينزل المني . أما حديث :" خمس يـُفطّرن الصائم: النظرة المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة" فلا أصل له بل هو مكذوب على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولكن بعضها مثل الغيبة و النميمة يُذهب ثواب الصيام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.raddadi.com
 
الصوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الفـارس :: 

القـــســـم الاســلامــى  :: التاريخ الاسلامى والقصص الاسلاميه

-
انتقل الى: